عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لا فرع ( 1 ) ولا عتيرة ( 2 )
باب ما جاء في الصيد
( 914 ) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال
ثنا أبو نعيم ويعلى بن عبيد
قالا ثنا زكريا عن عدي بن حاتم أنه قال
بن يحيى وهذا حديث أبو نعيم
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ( 3 ) فقال ما أصاب بحده
فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد ( 4 ) أنه قال
وسألته عن صيد الكلب فقال
ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاته وإن وجدت مع كلبك كلبا أو
كلابا غيره فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم
الله على كلبك ولم تذكره على غيره
( 915 ) حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي أنه قال
ثنا عبيدة بن حميد قال
ثني بيان أبو بشر عن عامر الشعبي أنه قال
قال عدي بن حاتم رضي الله
عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة
فتقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلن فكل إلا أن يأكل منه أو يشركها كلب
غيرها
( 916 ) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال
ثنا أبو عاصم أنه قال
ثنا حياة بن
شريح أنه قال
ثنا ربيعة بن يزيد أنه قال
ثنا أبو إدريس الخولاني أنه قال
ثنا أبو ثعلبة
الخشني رضي الله عنه أنه قال
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا
هامش
( 1 ) تفسير غريب الحديث ص / 185 لا فرع بفتحتين هو أول النتاج كانوا يذبحونه
للأصنام فنفاه الاسلام وقيل كان من تمت من إبله مائة قدم بكرا فنحره للصنم فهو
الفرع
( 2 ) تفسير غريب الحديث ص / 159 عتيرة هي التي تذبح في رجب قيل كانوا ينذرونها لمن
بلغ ماله عدد معينا ان يذبح من كل عشرة منها للأصنام ويصب دمها على رأسها
( 3 ) النهاية الجزء الثالث ص / 215 المعراض بالكبر سهم بلا ريش ولا نصل وإنما
يصيب بعرضه دون حده
( 4 ) تفسير غريب الحديث للعسقلاني ص / 260 وقيد اي قتيل بلا ذكاة