وضعف إسنادها بالإرسال والجهالة غير مضر بعد تضافرها وعمل الأصحاب بها ، بل يمكن الاستدلال على مضمونها في الجملة بدليل العقل .
توضيح ذلك : أن الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) اختلفوا في كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين بحكم العقل مضافاً إلى حكم الشرع ، فعن الشيخ والعلّامة والشهيدين وغيرهم استقلال العقل بوجوبهما ، ولكنّ عن المحقّق الثّاني وفخر المحقّقين بل نسب إلى جمهور المتكلّمين والفقهاء عدم استقلاله به ، وأنهما يجبان بحكم الشرع فقط .
قال العلّامة في القواعد على ما حكاه عنه في الإيضاح : لا خلاف في وجوبهما إنّما الخلاف في مقامين :
أحدهما : أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟
والثّاني : أنهما واجبان عقلًا أو سمعاً ؟
والأول في المقامين أقوى ، وقال ولده في شرح كلام والده ( قدس سرهم ) ذهب السيّد المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس إلى وجوبهما سمعاً وإلّا لم يرتفع معروف ولم يقع منكر ، أو يكون الله مخلًا بالواجب ، واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله « 1 » .
ومراده من هذا الاستدلال هو أنه لو وجبا بالعقل فوجبا على الله تعالى أيضاً لاتحاد الملاك .
وفيه : منع ظاهر لأن وجوب شيء عقلًا على العباد لا يستلزم وجوبه على الله ، كما أن حفظ النفس واجب علينا ولا يجب عليه تعالى ، بل يعمل في ذلك بما تقتضيه مشيئته البالغة وحكمته العالية ، كيف ونحن في بودقة الامتحان ، وقد جعلنا الله مختارين حتّى نستكمل بالبلوى .
هامش
( 1 ) إيضاح القواعد : ج 1 ص 397 .