ويرجع فيها إلى الحاكم والسلطان وغير ذلك ممّا لا يجوز التعطيل فيها .
3 - إذا شك في بعض مصاديقه فلا بدّ من إثبات مشروعيته من دليل آخر فإن الحكم لا يثبت موضوعه .
4 - ولصاحب الجواهر كلام آخر في كتاب الأمر بالمعروف عند البحث عن جواز إقامة الحدود للفقيه الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء وإن تأمل فيه شاذ ، قال بعد كلام طويل له في المسألة ما نصّه : « فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً ، ولا تأمل المراد من قولهم
( إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجّة وخليفة )
ونحو ذلك ممّا يراد منه نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ، ولذا جزم فيما سمعته في المراسم بتفويضهم ( عليهم السلام ) لهم في ذلك » .
ثمّ قال : « نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليهم كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك ، ممّا يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه ، وإلّا لظهرت دولة الحقّ كما أومأ إليه الصادق ( عليه السلام ) بقوله
« لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت أربعين لخرجت » .
ثمّ قال « وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلّة » انتهى « 1 » .
ولا ينبغي الشكّ أن محل كلامه ولاية الفقيه على إجراء الحدود في عصر الغيبة كما صرّح به قبل ذلك وبعد هذه العبارة أيضاً ، وهذا هو الذي وقعت الوسوسة فيه من جانب بعض « 2 » ولكن تعبيراته وأدلته في المقام أوسع منه وتشمل شيئاً كثيراً ممّا يرتبط بأمر الحكومة الإسلامية .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 21 ص 397 .
( 2 ) وكذا في قوله بعد ذلك « وأغرب من ذلك إلى قوله بعد حكم أساطين الفن » راجع جواهر الكلام : ج 21 ص 397 .