تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
السند ( 12 ) العدد : 9675 التاريخ 22 / 1 / 1384 مكتب سماحة آية اللَّه العظمى الشيرازي مع تقديم التحية والسلام إذا وهب الشخص ماله لآخر بشرط أن يقوم المستلم بدفع مبلغ معين للواهب أو يعمل له عملًا ، والسؤال هو : الف ) هل يمكن اطلاق اسم الهبة أو الهدية عليه ؟ ب ) إذا لم يدفع المستلم المبلغ المعين ولم يعمل بالشرط المذكور ، فهل يمكن الرجوع بالمال الموهوب ؟ بسمه تعالى ج 1 ) إنّ هذا العمل يسمى : هبة معوّضة . ج 2 ) إذا لم يعمل الموهوب له بالشرط ، فللواهب الحق في الرجوع بهبته . ودمتم موفقين 23 / 1 / 84 ناصر مكارم الشيرازي
التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 166 | أبو القاسم عليان نجادي الدامغاني