السند ( 12 )
العدد : 9675
التاريخ 22 / 1 / 1384
مكتب سماحة آية اللَّه العظمى الشيرازي
مع تقديم التحية والسلام
إذا وهب الشخص ماله لآخر بشرط أن يقوم المستلم بدفع مبلغ معين للواهب أو يعمل له عملًا ، والسؤال هو :
الف ) هل يمكن اطلاق اسم الهبة أو الهدية عليه ؟
ب ) إذا لم يدفع المستلم المبلغ المعين ولم يعمل بالشرط المذكور ، فهل يمكن الرجوع بالمال الموهوب ؟
بسمه تعالى
ج 1 ) إنّ هذا العمل يسمى : هبة معوّضة .
ج 2 ) إذا لم يعمل الموهوب له بالشرط ، فللواهب الحق في الرجوع بهبته .
ودمتم موفقين
23 / 1 / 84
ناصر مكارم الشيرازي
التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 166
مساهمون: أبو القاسم عليان نجادي الدامغاني
ص١٦٦