تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الاحتمال والاشتباه وان ابن أبي عقيل ذهب إلى عدم النجاسة في الصورة الأولى دون الثانية فإن صح فهذا فرق آخر مع تفصيل وتوجيه لاعتبار الكرية ويستفاد من كلام ثقة الإسلام والصدوق والروايات التي أورداها في الكافي والفقيه التفصيل بوجه آخر وهو وجوب اجتناب بعض المياه القليلة التي رويا النهى فيها بخصوصها وجواز استعمال ما رويا الاذن فيها بخصوصها واما ما لم يرويا فيه شيئا فهو مندرج في العمومات المبيحة فيلزم الصدوق تجويز استعمالها كما هو المعروف من دابه في العمل بالعمومات والقول بأنه خرق للإجماع المركب مما لا وقع له على طريقتهما السليمة ولم نعثر في روايات المسئلة على نص ينطق بنجاسة كل ماء قليل بملاقاة آية نجاسة كانت على اى وجه كانت الملاقاة فإن عثر عليه عاثر فله الدست والا ففي أدلة المشهور من القصور ما بيناه في الرسالة الأحمدية ومع ذلك كله من اجتنب ما نقص عن الكر منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه في مطلق الاستعمالات ولا سيما في رفع الحدث والشرب إذ يراعى فيهما من نزاهة الماء ما لا يراعى في غيرهما فقد أخذ باليقين وخرج عن وسواس مخالفه بعض الظواهر الا ما اضطر اليه كما في صحيحة ( التهذيب ) محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه . وعن ( التهذيب ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلم انه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه . وعن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلم قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنثره عنه . وهذا وجه آخر لاعتبار الكرية ولمعرفة الكر طريقان أحدهما التقدير بالوزن وهو الف ومائتا رطل كما في ( الكافي ) مرسلة ابن أبي عمين عن أبي عبد اللَّه ع [ 1 ] وفسره الأكثر بالعراقي [ 2 ] وهو مائة وثلاثون درهما عند الأكثر ومنهم المصنف في مطولاته من الدراهم الشرعية التي كل عشرة منها سبعه مثاقيل شرعية كل مثقال دينار من هذه الدنانير السائرة في بلاد الإسلام والتعويل عليها في التقدير أسهل وأقرب إلى الضبط فإنها لم تتغير في جاهلية ولا إسلام كما نقله الناقلون بخلاف الدراهم إذ تطرق إليه الزيادة والنقصان والدينار ثلثه أرباع مثقال الصيرفي
هامش
[ 1 ] قال الكر من الماء الف ومائتا رطل [ 2 ] والصدوق فيه المرتضى بالمدني وهو رطل ونصف بالعراقي