سيرة المهدي عليه السلام في إقامة الحدود
[ 1140 - " دمان في الاسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم
قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه " ] *
1140 - المصادر :
* : المحاسن : ص 87 ح 28 - عنه ( أحمد بن محمد البرقي ) ، عن محمد بن علي ، عن
موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : -
وفيه : ص 88 ح 29 - عنه ( أحمد بن محمد ) عن البرقي ، عن بعض أصحابه قال : من منع
قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن ، وقال أبو عبد الله عليه السلام " ما ضاع مال في بر
ولا بحر إلا من منع الزكاة . وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه " .
* : الكافي : ج 3 ص 503 ح 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد
حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم
الله لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه " . ثم أورد نحوه
بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
* : كمال الدين : ج 2 ص 671 ب 58 ح 21 - كما في الكافي بتفاوت يسير ، بسند آخر عن
أبان بن تغلب ، وفيه " . . القائم من أهل البيت عليهم السلام ، فيحكم فيهما بحكم . . على
ذلك بينة . . يضرب رقبته " .
* : الفقيه : ج 2 ص 11 ح 1589 - كما في الكافي ، بدون " لا يريد عليهما بينة " وقال " وروى
أبان بن تغلب ( وله طريقه إليه ، ذكره في المشيخة ) عنه عليه السلام أنه قال : -