هذا الامر يصير إلى من يلوى له الحنك ، فإذا كانت من الله فيه المشية
خرج فيقول الناس ما هذا الذي كان ، ويضع الله له يده على رأس
رعيته ) ) ] *
945 - المصادر :
* : بصائر الدرجات : ص 184 ب 4 ح 39 - حدثنا محمد بن أحمد ، عن الحسين ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : -
* : الارشاد : ص 275 - كما في بصائر الدرجات بتفاوت يسير ، مرسلا عن عبد الأعلى بن
أعين : -
* : البحار : ج 26 ص 209 - 210 ب 16 ح 18 - عن بصائر الدرجات ، وأشار إلى مثله عن
الارشاد
* * *
[ 946 - ( يسأل عن الحلال والحرام قال : ثم أقبل علي فقال : ثلاثة من الحجة
لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الامر : أن يكون أولى الناس بمن
كان قبله ، ويكون عنده السلاح ، ويكون صاحب الوصية الظاهرة ، التي
إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان : إلى من أوصى فلان ؟
فيقولون : إلى فلان بن فلان ) ] *
946 - المصادر :
* : الكافي : ج 1 ص 284 ح 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد شعر ،
عن هارون بن حمزة ، عن عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتوثب على
هذا الامر ، المدعي له ، ما الحجة عليه ؟ قال : -
* : الخصال : ج 1 ص 117 ب 3 ح 99 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى
العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر
قال : حدثني هارون بن حمزة الغنوي ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما الحجة على المدعي لهذا الامر بغير حق ؟ قال : - كما في الكافي بتفاوت
يسير ، من قوله ( ثلاثة من الحجة ) إلى آخره .
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 391
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص٣٩١