تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
و - لو أعتق ستة مملوكين في مرضه ، ولا مال له غيرهم في الظاهر ، ثم ظهر له مال : إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه ، ولا مال له في الظاهر غيرهم وأقرعنا بينهم ، فأعتقنا اثنين وأرققنا أربعة ، ثم ظهر له مال سواهم ، فإن بان أنّهم يخرجون من الثلث ، مثل أن كان قيمتهم ستة آلاف ، فظهرت ستة آلاف ، وكانت التركة اثني عشر ألفا ، وقد أعتقنا اثنين ، فقد بان أنّا نحتاج أن نعتق آخرين ، فإذا أقرعنا ، فخرجت قرعة الحرّية على الاثنين ، عتقا مع الأولين ، ونكون قد استوفينا ثلث التركة . م 6 / 62 ز - لو أعتق ثلاث إماء ولا مال له غيرهنّ : إن أعتق ثلاث إماء في مرضه ، ولا مال له غيرهنّ ، أقرعنا بينهنّ ، فمن خرجت قرعة الحرّية لها عتقت ورقّت الآخرتان ، فإذا حكمت بعتقها وكان هنا حمل نظرت ، فإن كانت حملت به بعد الإعتاق ، فهو حرّ الأصل لا ولاء عليه ، فإن كانت حاملا حين الإعتاق ، عتقت وعتق حملها تبعا لها وكان عليه الولاء . م 6 / 65 ح - لو أعتق ثلاثة مملوكين له ، ولا مال له غيرهم : إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه ولا مال له غيرهم ، فإن عاشوا حتى مات المعتق ، أقرعنا بينهم ، فإن مات واحد منهم ، أقرعنا أيضا بين الميّت والأحياء ، ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال : فإن مات قبل وفاة المعتق ، فإن خرجت قرعة الحرّية على أحد الحيين حكمنا بأنّ الميّت مات رقيقا وأنّه هلك من التركة ، فإن كانت القرعة على أحدهما وفق الثلث عتق ورقّ الآخر ، وإن كان أقلّ من الثلث ، عتق كلّه وتمام الثلث من الآخر ، وإن كان له أكثر من الثلث ، عتق منه قدر الثلث ، ورقّ باقيه وكلّ الآخر . فإن مات بعد وفاة المعتق ، وبعد قبض الوارث ، فإن خرجت قرعة الحرّية على أحد الحيين ، حكمنا بأنّ الميّت مات رقيقا من مال الوارث ، لا من التركة ، فإن كان من خرجت قرعة الحرّية عليه من الميّت أو أحد الحيين قدر الثلث ، عتق كلّه ورقّ الآخران . وإن كانت قيمته أقل من الثلث ، عتق كلّه ، واستوفينا الثلث من الآخرين وإن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث ورقّ باقيه ، وكلّ الآخرين . م 6 / 65 - 66 ط - حكم عتق عدّة عبيد دفعة واحدة في المرض المخوف : عتق / أوّلا 3 ط ( م 6 / 58 - 63 ، 65 ، 4 / 10 ) ي - عتق الجارية الحبلى في مرض سيّدها المخوف : عتق / ثانيا 17 ( م 4 / 55 ، ن / 545 ) ك - حدّ المرض الذي ينعتق معه العبد : عتق / رابعا 1 ( خ 5 / 139 ) ل - قبول الموصى له الوصية بعتق أبيه إذا كان الموصي مريضا : وصية / ثالثا 23 ( م 4 / 37 ) 4 - تدبير المريض : تدبير / رابعا 2 ب ( خ 6 / 418 )