11 - حكم تعجيل المهر أو تأجيله أو تعجيل بعضه : 220
12 - الشفعة في المهر : 221
13 - حكم مهور المشركين إذا أسلموا : 221
14 - تسمية شيء لأب الزوجة أو أمّها مع المهر : 221
15 - تسمية الزوج مهرا معيّنا إن خرجت زوجته معه إلى بلاده وآخر أنقص منه إن لم تخرج معه : 221
16 - الاشتراط مع المهر : 222
أ - لو شرط لها مع الصداق أن لا يسافر بها ولا يتزوج عليها : 222
ب - اشتراط الزوج الخيار في المهر : 222
ج - لو اشترط تسليم المهر إلى أجل معلوم وإلّا كان العقد باطلا : 222
ثانيا - التفويض في البضع والمهر : 222
1 - تعريف التفويض : 222
2 - معنى تفويض البضع وحكم عقد النكاح معه : 222
3 - من لها تفويض البضع : 222
4 - ما تستحقّه مفوّضة البضع : 223
أ - اعتبار مهر المثل بنساء أهل الزوجة : 223
ب - حكم استحقاق المفوّضة مهر المثل لو مات أحد الزوجين : 224
ج - الزوجة التي تستحقّ المتعة : 224
ج / 1 - استحقاق مفوّضة البضع المتعة : 224
ج / 2 - هل تعتبر حرّية الزوجين في ثبوت المتعة ؟ : 225
ج / 3 - حكم المتعة للمدخول بها إذا طلّقت : 225
د - اعتبار حال الزوج في مقدار المتعة : 225
ه - حكم نكاح ومتعة المملوكة التي تزوّجها حرّ ثم اشتراها : 226
5 - مطالبة المفوّضة بفرض المهر : 226
أ - إذا فرض أجنبي مع الزوجة مهر مثلها ثم طلقها الزوج قبل الدخول : 226
ب - مطالبة المفوّضة بالمهر الذي فرض لها بعد العقد : 226
6 - تزويج المولى أمته مفوّضة البضع ثم بيعها : 227
7 - معنى تفويض المهر وكيفية تقديره : 227
أ - حكم مهر مفوّضة المهر إذا دخل بها أو طلّقها : 227
ب - حكم مهر مفوّضة المهر إذا مات أحدهما قبل الحكم : 228
ثالثا - استحقاق المهر : 228
1 - تملّك الزوجة المهر بالعقد : 228
2 - الدخول الموجب للمهر : 228
3 - حكم وجوب المهر بالخلوة : 228
4 - استقرار المهر بموت أحد الزوجين : 229
أ - حكم المهر إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول : 229
5 - العفو عن المهر : 230
أ - عفو الزوجة عن المهر : 230
ب - عفو من بيده عقدة النكاح وولي الزوج : 230
ب / 1 - لو قال أبو الزوجة للزوج : 231
ج - عفو أحد الزوجين عمّا بقي له من المهر بعد الطلاق قبل الدخول : 231
6 - مهر الزوجة المطلّقة قبل الدخول : 232
أ - استحقاق المطلّقة نصف المهر : 232
ب - ما يرجع به الزوج على المطلّقة إذا كان قد أقبضها مهرها : 232
ب / 1 - إذا كان المهر تالفا : 233
ب / 2 - إذا أصدقها شيئا فقبضته ثم خرج عن ملكها ثم عاد إليها بحاله : 233
ب / 3 - لو عقد لها على مهر معلوم وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه ثم طلّقها : 233
ج - نقصان المهر المرجوع بنصفه أو زيادته : 233
د - لو أصدقها جارية حاملا أو بهيمة فولدت ثم طلقها قبل الدخول : 234
ه - إذا أصدقها نخلا حائلا فطلعت أو أرضا فحرثتها أو زرعتها ثم طلّقها قبل الدخول : 235
و - إذا أصدقها خشبا فشقّته أبوابا أو فضة أو ذهبا فصاغته : 236
ز - كيفية تنصيف المهر لو كان ممّا له أجر : 237
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 624
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٢٤