تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
3 - حكم أخذ شيء من المساجد في الطريق أو الملك : مسجد / رابعا 5 خامسا - المراعي والكلاء : - بيع وحمى المرعى والكلاء : انظر : حمى بيع / ثالثا 1 ب / 3 ، 1 ه / 18 سادسا - المعادن الظاهرة : 1 - ملكيّتها : معدن / 1 أ ، ب ، ج أهل الذمّة / سادسا 2 ب 2 - إقطاع السلطان المعادن الظاهرة : معدن / أوّلا 1 د 3 - تنازع المتوافدين إلى معدن ظاهر : معدن / 1 ج ( خ 3 / 531 ، م 3 / 275 ) سابعا - أحكام المشتركات العامة : 1 - أولويّة الاختصاص في الأماكن العامّة : في مقاعد الطرقات والأسواق والماء والمصانع والمعادن ونحوها ، فإنّه يقدّم السابق منهم إليها فالسابق . م 1 / 158 وأضاف في موضع آخر : ولا يجوز أن يبني دكّة ولا ينصب مستندا ، فإذا قام عن ذلك الموضع ، فإن ترك رحله فيه فحقّه باق ، وإن حوّل رحله منه انقطع حقّه منه ، فمن سبقه بعد ذلك إليه كان أحقّ به منه . وهكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحقّ به ، فإن قام وترك رحله فيه فحقّه باق ، وإن حوّله زال حقّه ، والمسجد لا خلاف فيه ، وفيه نص لنا عن الأئمة عليهم السّلام . فامّا إذا سبق اثنان إلى موضع من تلك المواضع ففيه وجهان ، أحدهما : يتقارعان وهو الصحيح ، والثاني : يقدّم الإمام من شاء منهما . م 3 / 276 - 277 2 - تجنّب التّخلّي في الطرق العامّة ومشارع المياه ونحوها : تخلّي / 3 3 - إقطاع الإرفاق في الطرق ومشارع المياه والشوارع ورحاب المساجد : إقطاع / 1 4 - الشفعة في الطريق والنهر والساقية : شفعة / ثانيا ج 5 - المواضع المشتركة بين الناس لا تكون حرزا : سرقة / ثانيا 2 أ

مشرك

انظر : كفر

مشروب

انظر : أطعمة وأشربة