على اثنين فأقرّ أحدهما وصالحه عليه .
إذا ادّعى رجل على رجل زرعا في يده فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على دراهم أو دنانير فإنّه ينظر ، فإن صالحه بشرط القلع [ قطع خ ل ] فإنّ الأرض لا تخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون للمشتري أو لغيره . فإن كانت لغير المشتري أجبر على القطع وإن كانت للمشتري وهو المقرّ فإنّه لا يجبر على القطع .
وإذا باعه مطلقا فإنّه ينظر ، فإن لم تكن الأرض للمشتري الذي ملك الزرع لم يصحّ الصلح ، وإن كانت الأرض له فهل يصحّ البيع ؟
قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الصلح باطل .
والثاني : أنّه جائز وهو الأولى .
وإذا ادّعى رجل على رجلين زرعا فأقرّ أحدهما بنصيبه له ثمّ صالحه على ذلك وهو نصف الزرع فإنّه ينظر ، فإن كانت مطلقا من غير شرط القطع ، فإن كانت الأرض لغير المشتري لم يصحّ الصلح وإن كانت الأرض له فعلى الوجهين على ما مضى .
وإذا صالحه بشرط القطع لم يصحّ ؛ لأنّ قطع نصفه لا يمكن فإنّ لكلّ واحد منهما حقّا في كلّ طاقة منه .
م 2 / 306 - 307
22 - المصالحة على القيمي التالف بأكثر من قيمته
: إذا أتلف رجل على رجل ثوبا يساوي دينارا فأقرّ له به وصالحه منه على دينارين لم يجز ذلك وكان ربا .
وفي الناس من أجازه وهو أبو حنيفة ، وهو قوي .
م 2 / 308
ونحوه في الخلاف ( 3 / 299 ) .
23 - المصالحة بمعلوم على مال مجهول
: إذا ادّعى عليه مالا مجهولا فأقرّ له به وصالحه منه على شيء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم ؛ لأنّ الصلح إسقاط حقّ وإسقاط الحقّ يصحّ في المجهول والمعلوم .
م 2 / 308
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يصحّ .
خ 3 / 300
24 - هل يعتبر وصف العين المصالح عليها في العقد إذا كانت معلومة للمتصالحين ؟
: إذا ادّعى على رجل عينا في يده فأقرّ له بها ثمّ صالحه منها على مال بعينه جاز ذلك إذا كانت العين معلومة لهما في أنفسهما ، وليس من شرط الصلح وجوازه أن يصفا العين في نفس العقد .
م 2 / 308
25 - مصالحة الرجل زوجته على ترك حقوقها كي لا يطلّقها
: نشوز / ثانيا 2 ( ن / 530 - 531 )
26 - المصالحة في السلف على تعجيل الحقّ وأخذه دون الاستحقاق
: إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجّل لي حقّي