تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الدين ، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين وإن كان أضعاف قيمته . وقالوا : الرهن بما فيه . خ 3 / 256 ، 245 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ومتى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه ، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه وترادّ الفضل . فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان عليه ، قاصّه بماله ، وردّ عليه الباقي ، وإن نقص من ذلك كان على الراهن أن يوفّيه تمام ما عليه ، وإن تساوى الرهن والمال ، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل . ن / 431 وفي المبسوط : فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصحّ الشرط ويكون فاسدا ويصحّ الرهن . م 2 / 246 وإذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه ، فإن ردّه إليه زال الضمان . م 2 / 223 وفي موضع آخر : إذا قضى الراهن دين المرتهن ثمّ طالبه بردّ الرهن عليه فأخّره ثمّ تلف ، فإن كان تأخيره لغير عذر كان عليه الضمان ، وإن كان تأخيره لعذر ، بأن لا يتمكّن من إعطائه في الحال لأجل الموانع من دار [ د ر ب خ ل ] معلّق أو طريق مخوف أو تضيّق وقت صلاة وفريضة أو من جوع شديد يخاف على نفسه ، فإذا أخّره لهذه الأعذار وما أشبهها ثمّ تلف فلا ضمان . م 2 / 247

4 - هل يجبر الراهن على إزالة ما ينبت في الأرض المرهونة ؟ :

إذا رهن إنسان أرضا بيضاء وسلّمها إلى المرتهن ثمّ نبت فيها نخل أو شجر بإنبات الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها ، فإنّه لا يدخل في الرهن . ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال . فإذا حلّ الدين فإن قضى دينه من غيرها انفكّت الأرض من الرهن ، وإن لم يقض من غيرها وكان ثمن الأرض إذا بيعت وحدها وفي بالدين ، بيعت من غير نخل وشجر وتركت النخل والشجر على ملك الراهن ، وإن كانت الأرض لا تفي بدين المرتهن إلّا أنّ الغراس الذي فيها لم ينقص ثمنها ، ولو لم يكن فيها غراس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغراس فإنّ الأرض تباع للمرتهن ، ولا يجب بيع الغراس معها لأجل الرهن . فإن كان ما فيها من الغراس من نخل أو شجر نقّص ثمن الأرض لكثرة النخل والشجر ، فإنّ الراهن مخيّر [ يجبر خ ل ] بين أن يبيعها جميعا وبين أن يقلع الغراس ويسلّم الأرض بيضاء مسوّاة من الحفر ليباع للمرتهن ، هذا إذا لم يكن هناك غرماء . فإن كان هناك غرماء وقد فلس لهم بدين لهم فإنّه لا يجوز قلعه ولكن يباعان جميعا ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 100 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي