[ 6 ] - أفضل الأوقات للإحرام
: الأفضل أن يحرم بالحجّ يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين ويكون على غسل ، فإن لم يتمكّن من ذلك في هذا الوقت جاز أن يحرم بقيّة نهاره أو أيّ وقت شاء بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات .
م 1 / 364
وفي الجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 305 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له .
وقال مالك : المستحبّ أن يحرم إذا أهلّ ذو الحجّة .
خ 2 / 281
وفي النهاية : إذا أراد الإنسان أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس .
ن / 247
[ 7 ] - الإحرام بالعمرة بدل الحجّ سهوا
: من سهى في حال الإحرام فأحرم بالعمرة مضى في أفعال الحجّ وليس عليه شيء .
م 1 / 365
وفي النهاية ( 248 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 305 ) نحوه .
[ 8 ] - الطواف بعد الإحرام بالحجّ
: إذا أحرم بالحجّ لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع إلى منى ، فإن سهى فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية .
م 1 / 365
وفي النهاية ( 248 ) نحوه .
[ 9 ] - نسيان الإحرام
: من نسي الإحرام بالحجّ إلى أن يحصل بعرفات جدّد الإحرام بها ولا شيء عليه ، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها لم يكن عليه شيء .
م 1 / 365
وفي النهاية ( 248 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 305 ) نحوه .
ب / 5 - عدم كون الحاج من حاضري المسجد الحرام
: من شروط التمتّع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، والمكّي ليس فرضه التمتّع بلا خلاف .
م 1 / 307
[ 1 ] - حجّ التمتّع لمن جاور بمكّة
: من جاور بمكّة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتّع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحجّ متمتّعا ، فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك .
م 1 / 308
وفي النهاية ( 206 ) نحوه .
وفي موضع آخر : وإن كان من غير مكّة ، وانتقل إلى مكّة ، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين وإن كان أقلّ من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده .
م 1 / 308
[ 2 ] - حجّ التمتّع لمن كان له منزلان في مكّة وفي غيرها
: إن كان له منزل بمكّة ومنزل في غير مكّة ، فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه