وحكي عن مالك أنّه قال : البلوغ : بأن يغلظ الصوت وأن ينشقّ الغضروف - وهو رأس الأنف
- وأمّا السنّ فلا يتعلّق به البلوغ .
وقال داود : لا يحكم بالبلوغ بالسنّ .
خ 3 / 282 - 283
وفي المبسوط : متى بلغ الغلام أو الجارية خمس عشر سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ينزل .
م 8 / 21
وفي موضع آخر : البلوغ حدّه في الرجال يكمل له خمس عشرة سنة ، والمرأة تبلغ عشر سنين .
م 1 / 266
ب - خروج المني : ويراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد سواء خرج في النوم أو اليقظة ، أو كان مختارا لإخراجه أو غير مختار له .
م 2 / 282
ونحوه في المبسوط ( 8 / 21 ) .
وفي موضع آخر : حدّ البلوغ هو الاحتلام في الرجال .
م 1 / 266
ج - نبات الشعر الخشن على العانة : الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين .
خ 3 / 281
ونحوه في المبسوط ( 2 / 283 ) .
وقال أبو حنيفة : الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين ولا المشركين ، ولا يحكم به بحال .
وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان .
خ 3 / 281
وفي المبسوط : إذا كان دلالة على البلوغ فمثل ذلك في كلّ موضع . والاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي يحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب .
م 2 / 283 ، 8 / 21
وفي موضع آخر : حدّ البلوغ الإنبات أو الإشعار .
م 1 / 266
ولا خلاف أنّ إنبات اللحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ ، وكذلك سائر الشعور . وفي الناس من قال : إنّه علم على البلوغ ، وهو الأولى .
م 2 / 283
2 - علامات البلوغ المختصّة بالنساء :
أ - الحيض : متى حاضت ( الجارية ) فقد بلغت .
م 8 / 22 ، 1 / 266
ب - الحمل : الحمل ليس ببلوغ حقيقة وإنّما هو علم على البلوغ . وفي الناس من قال : إنّه بلوغ .
م 2 / 283 ، 8 / 22
3 - بلوغ الخنثى المشكل :
إذا كان خنثى ، المشكل الأمر ، فأمنى من فرج الذكور لم يحكم ببلوغه ، وإنّما يحكم بالبلوغ إذا انفصل المني من محلّه الذي هو الأصل .
وإن خرج من فرج الإناث لم يحكم ببلوغه .
وإن لم يخرج مني وخرج دم من فرج الإناث لم يحكم بالبلوغ ، وإنّما يكون الدم بلوغا إذا خرج من محلّه الأصلي دون غيره .
وإن أمنى من الفرجين حكم ببلوغه ، لأنّا نتيقّن أنّ أحد المحلّين هو المحلّ الأصلي والآخر خلقة زائدة .