المقام الأوّل - جرج وتعديل الشاهد في باب القضاء 406
ما يحرز به عدالة الشاهد 406
1 - علم القاضي 406
2 - تعويل الحاكم على ظاهر الإسلام 407
3 - إقرار المدّعى عليه بعدالة الشاهد 408
4 - إقرار المدّعي بجرح الشاهد 409
5 - استصحاب العدالة بعد ثبوتها 409
6 - البيّنة 410
أ - الأمور المعتبرة في الجرح والتعديل بالبيّنة 412
1 - 2 - اعتبار العدد والعدالة 412
3 - معرفة شرائط الجرح والتعديل 413
4 - معرفة نسب الشاهد والمتداعيين 413
5 - اعتبار العلم في الجرح والتعديل 413
التعويل على حسن الظاهر 415
عدم اشتراط العلم في المنصوب للتعديل 416
6 - العلم بوجه الفعل 416
7 - ذكر السبب في الجرح والتعديل 417
8 - اللفظ الدالّ على التعديل 419
ب - اختلاف الشهود في الجرح والتعديل 420
ج - آداب السؤال عن الجرح والتعديل 423
المقام الثاني - جرح وتعديل الراوي 424
الأوّل - كفاية شهادة شاهد واحد في الجرح والتعديل 425
الثاني - اعتبار ذكر السبب في الجرح والتعديل 425
الثالث - تعارض الجرح والتعديل 426
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 500
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠٠