زينتها أو تظهر محاسنها لهم . والمستند في ذلك النصوص القرآنية والروائية الناهية عن إظهار المرأة زينتها ، قال تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
« 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : زينة ، ستر )
2 - عدم قبول شهادة المتبرّجة :
ذكر الفقهاء أنّه يشترط ترك التبرّج في من تقبل شهادتها من النساء « 2 » ؛ عملًا بما رواه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء « 3 » والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » « 4 » .
والظاهر أنّ توفّر هذه الصفات يوجب الظن بتحقّق صفة العدالة فيهنّ « 5 » . بل أنّ الأدلّة الدالّة على شرط العدالة في الشاهد تصلح هنا لإسقاط حجّية شهادة المرأة المتبرّجة بعد أن كان التبرّج حراماً ؛ نظراً لسقوط العدالة به .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : شهادة )
3 - كراهة الذهاب للمساجد والجنائز لكونه مظنّة التبرّج :
ثمّة موارد يكره للمرأة إتيانها لاستلزامه للتبرّج المنهي عنه ، من قبيل الذهاب للمساجد « 6 » ؛ عملًا بخبر يونس بن ظبيان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « خير مساجد نسائكم البيوت » « 7 » .
أو اتّباع الجنائز « 8 » ؛ عملًا بقول رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم في خبر عبّاد بن صهيب عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام عن ابن الحنفية عن علي عليهالسلام : « . . . فارجعن مأزورات « 9 » غير مأجورات » « 10 » .
ويمكن القول : إنّ كراهة ذهاب النساء
هامش
( 1 ) النور : 31 .
( 2 ) النهاية : 325 . السرائر 2 : 120 .
( 3 ) البذاء : النطق بهجر ، يقال امرأة بذية ، إذا كانت بيّنة البذاءة . العين 8 : 202 .
( 4 ) الوسائل 27 : 398 ، ب 41 من الشهادات ، ح 20 .
( 5 ) مستند الشيعة 18 : 97 .
( 6 ) التذكرة 2 : 426 .
( 7 ) الوسائل 5 : 237 ، ب 30 من أحكام المساجد ، ح 4 .
( 8 ) الذكرى 1 : 396 . جواهر الكلام 4 : 272 .
( 9 ) مأزورات : أي آثمات . مجمع البحرين 3 : 1930 .
( 10 ) الوسائل 3 : 240 ، ب 69 من الدفن ، ح 5 .