[ العدد الثاني والعشرون ]
بيع
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
البيع : ضدّ الشراء ، والبيع : الشراء أيضا ، وهو من الأضداد .
وبعت الشيء : شريته ، أبيعه بيعاً ومبيعاً ، وهو شاذّ وقياسه : مباعاً . والابتياع : الاشتراء « 1 » .
ويطلق البيع على المبيع فيقال : بيع جيّد ، ويجمع على بيوع .
قال الفيومي : « الأصل في البيع : مبادلة مال بمال ؛ لقولهم : بيع رابح وبيع خاسر ، وذلك حقيقة في وصف الأعيان ، لكنّه اطلق على العقد مجازاً ؛ لأنّه سبب التمليك والتملّك » « 2 » .
ويحتمل عدم كونه لغوياً بحتاً ، بل قد يكون مأخوذاً من العرف العام أو الخاص .
اصطلاحاً :
يبدو أنّ معنى البيع الاصطلاحي هو نفس معناه اللغوي ، وما ذكره الفقهاء من تعريفات يرجع كلّه إلى بحثهم عن حقيقة البيع ، وهذا ما يأتي بيانه تحت عنوان ( حقيقة البيع ) .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الإجارة :
وهي - لغة - مصدر آجر الرجل على عمله بأجرة ، إذا كافأه وأثابه عليه ، وآجر الرجل مؤاجرة : اتّخذه أجيراً .
وفي اصطلاح الفقهاء عقد خاص ، مقتضاه تمليك منفعة أو عمل بمال « 3 » .
والفرق بينها وبين البيع أنّ الإجارة من العقود التمليكية المعوّضة المتعلّقة بالمنافع ، بينما يعدّ البيع من العقود التمليكية المعوّضة المتعلّقة بالأعيان « 4 » .
2 - الهبة المعوّضة :
ويراد بها الهبة
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 556 . وانظر : الصحاح 3 : 1188 .
( 2 ) المصباح المنير : 69 .
( 3 ) مصطلحات الفقه : 36 .
( 4 ) انظر : المكاسب والبيع 1 : 83 .