هذا ، ولكن ضعّف الشهيد الثاني هذه الأخبار ، وعلّق الحكم على الإجماع لو تمّ ، وإلّا فلا يحكم بها إلّابناءً على قاعدة انجبار ضعف الخبر بالشهرة « 1 » .
لكن المحقّق النجفي - بعد ذكر هذه الأخبار - قال : « فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور ، واللَّه العالم » « 2 » ، ولعلّه أراد به الشهيد الثاني .
بل لا يبعد أن يكون هذا القيد مأخوذاً أيضاً في تعريف الإيلاء ومعناه الشرعي .
خامساً - شروط الإيلاء :
يقع البحث في شروط الإيلاء ضمن البحث في شروط الصيغة ، وشروط المؤلي ، وشروط المؤلى منها ، كما يلي :
الأوّل - شروط الصيغة
:
1 - الحلف باللَّه على ترك وطء الزوجة :
اتّضح من خلال تعريف الإيلاء شرعاً أنّ صيغته لابدّ وأن تكون بالحلف على ترك وطء الزوجة قبلًا مطلقاً أو مدّة أكثر من المدّة المسموح بها شرعاً في ترك وطء الزوجة ، والتي هي أربعة أشهر وبقصد الإضرار ، فإذا اختلّ أحد هذه الشروط لم يقع إيلاءً بل يمين مع توفّر شروط اليمين .
هامش
( 1 ) المسالك 10 : 132
( 2 ) جواهر الكلام 33 : 303