الاعتبار ؛ لأنّها كالتالف فيجب أداء قيمتها يوم القرض أو يوم التلف وهو يوم الإسقاط هنا « 1 » .
قال السيد الخوئي : « إذا اقترض الأوراق النقدية المسمّاة ب ( اسكناس ) ، ثمّ أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها ، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط » « 2 » .
هذا كلّه في سقوط أو إسقاط النقد عن الاعتبار رأسا . وأمّا نقصان القيمة ففيه بحث من حيث ضمان النقص وعدمه يطلب من محلّه .
( انظر : ضمان )
ثالث عشر - الإسقاط بمعنى الإندار في البيع :
وهو أن يسقط البائع وزن ظرف المبيع - كالسمن ونحوه - بالتخمين المعتاد بين التجّار المحتمل للزيادة والنقصان ، ويعبّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالإندار ، وهو ممّا لا خلاف في جوازه إجمالا ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : إندار )
إسكار
( انظر : مسكر )
إسكان
( انظر : سكنى )
إسلاف
( انظر : سلف )
هامش
( 1 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 7 : 277 - 278 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 173 ، م 811 .
( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 294 - 296 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 321 - 332 .