الأكرم صلى الله عليه وآله « 1 » ، وعترته عليهم السلام « 2 » ، بل الكتاب الكريم « 3 » كما في قوله تعالى :
( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً * أَحْياءً وَأَمْواتاً )
« 4 » ، أي : وعاء لهم في الحالين « 5 » ، وكذلك قوله تعالى :
( مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى )
« 6 » .
ب - دفن الأجزاء المبانة من الميّت وحكم المبان من الحيّ :
لا خلاف عند الإماميّة « 7 » في وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميّت ، سواء كان ذلك ممّا فيه الصدر أو الصدر وحده « 8 » ، وسواءً كان ممّا فيه العظم أوليس فيه عظم « 9 » ، بل ويجب دفن الشعر والسنّ والظفر منه « 10 » .
واستدلّ على ذلك بأخبار كثيرة ، منها ما ورد في الخبر عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا وجد قتيلًا فإن وجد له عضو تام صُلّي عليه ودُفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلِّ عليه ودُفن » « 11 » .
وذكروا أنّ حكم المبان من الحيّ كحكم الميّت ، فيدفن ما خلا من العظم فقط « 12 » ، كما ذكروا أيضاً استحباب دفن السنِّ والظفر من الحي ولو كان معهما شيء يسير من اللحم « 13 » ؛ لما ورد عن الإمام علي عليه السلام : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : « أمرنا بدفن أربعة : الشعر ، والسنّ ، والظفر ، والدم » « 14 » .
وذهب الحنفيّة أيضاً : إلى وجوب دفن أطراف الميّت أو بعض بدنه المبان ،
هامش
289 . حاشية ابن عابدين 598 : 1 ، ط دار إحياء التراث العربي . بدائع الصنائع 318 : 1 ، ط دار الكتاب العربي . التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 208 : 2 ، ط دار الفكر . حاشية الدسوقي 407 : 1 ، 408 . روضة الطالبين 131 : 2 ، ط المكتب الإسلامي . كشّاف القناع 126 : 2 ، 131 .
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 214 ، ح 3215 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 141 ، ب 1 من الدَّفْن ، ح 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 289 - 290 .
( 4 ) المرسلات : 25 ، 26 .
( 5 ) مفردات ألفاظ القرآن : 713 . فقه القرآن 1 : 163 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 290 .
( 6 ) طه : 55 .
( 7 ) جواهر الكلام 4 : 100 .
( 8 ) النهاية : 40 . المراسم : 46 . الوسيلة : 63 . السرائر 1 : 167 . شرائع الإسلام 1 : 37 . تحرير الأحكام 1 : 118 .
( 9 ) مختلف الشيعة 1 : 242 .
( 10 ) العروة الوثقى 2 : 117 ، م 13 .
( 11 ) وسائل الشيعة 3 : 137 ، ب 38 من صلاة الجنازة ، ح 9 .
( 12 ) النهاية : 40 . المعتبر 1 : 319 . الدروس الشرعية 1 : 104 .
( 13 ) العروة الوثقى 2 : 117 ، م 13 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 185 .
( 14 ) وسائل الشيعة 2 : 128 ، ب 77 من آداب الحمام ، ح 5 .