ج - - تحريم الزوجة الصغيرة بإفضائها : إذا دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعاً فأفضاها ، حرم عليه وطؤها مؤبداً عند الإمامية « 1 » . ولم يعدّ فقهاء المذاهب هذا المورد من موارد التحريم « 2 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : افضاء ، تحريم )
د - الدخول بالمرأة في عدّتها من الغير : أجمع فقهاء الإماميّة على أنَّ من تزوج امرأة في عدّتها جاهلًا ، فالعقد فاسد ، ولو دخل بها حرمت عليه أبداً ، ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة « 3 » . وكذلك ذهب فقهاء المذاهب إلى فساد العقد وحرمتها « 4 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : عدّة ، نكاح )
دَرْءُ الحَدّ
( انظر : حدّ )
دِرْهَمُ وَدِينَار
أولًا - التعريف :
الدرهم والدينار ، لفظان معرَّبان ، فلا معنى لغوياً لهما ، وكسر الدال في الدِّرهم لغةٌ ، وقد يقال : درهام . وجمع الدرهم دراهم ، وجمع الدَّرهام دراهيم . والدرهم هو : نوع من النقد مضروب من الفضة للتعامل به « 5 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 172 . رياض المسائل 10 : 84 .
( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 5 : 297 وما بعدها .
( 3 ) المختصر النافع : 178 . كشف الرموز 2 : 142 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 350 ، 351 . الفواكه الدواني 2 : 35 . كشاف القناع 5 : 425 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 152 . كتاب الأم 5 : 32 ، 249 . المجموع 18 : 152 . تفسير القرطبي 3 : 194 ، 195 . انظر : الموسوعة الكويتية 36 : 119 وما بعدها .
( 5 ) الصحاح 5 : 1918 . لسان العرب 4 : 341 . المصباح المنير : 193 . مجمع البحرين 1 : 591 . المعجم الوسيط : 282 ، مادة ( درهم ) .