فرجيه : قُبُل ودُبُر » « 1 » ، وغيره مثله « 2 » .
أمّا فقهاء المذاهب : فذهب الشافعيّة إلى استحباب أخذ قطن منزوع الحبّ فيجعل عليه حنوط وكافور ويدسّ بين إليتي الميّت حتى يتصل بلحقة الدبر فيسدّها .
أمّا إدخال القطن في الدبر فلهم فيه وجهين : أحدهما : يكره الإدخال ، والثاني : يدخل ؛ لأنّه إذا لم يدخل لا يمنع الخروج .
وذكر بعض الحنفيّة : أنّه لا بأس بجعل القطن في دبر الميّت ، وقد استقبحه عامة مشايخ الحنفيّة .
وذكر المالكيّة : أنّه يجعل القطن على باب الدبر ويرسل ذلك قليلًا برفق « 3 » .
( انظر : تكفين )
دُخَان
أولًا : التعريف :
دُخان النار معروف ، وجمعه أدخنة ودواخن ودواخين « 4 » ؛ وهو الذي يكون عن الوقود . ثمّ يشبَّه به كل شيء يشبهه من عداوة ونظيرها « 5 » . يقال : دخّنت الفتنة : ظهرت وثارت .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الأحكام :
ويقع الكلام في عدّة موارد :
1 - دُخان الأعيان النجسة :
ذهب الإماميّة « 6 » - ونسب إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 480 - 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 61 .
( 3 ) حاشية ردّ المحتار 2 : 214 . فتح العزيز 5 : 138 . روضة الطالبين 1 : 627 . مواهب الجليل 3 : 33 . المجموع 5 : 200 . الشرح الكبير ( أبو البركات ) 1 : 418 . الدر المختار 2 : 214 . البحر الرائق 2 : 304 .
( 4 ) لسان العرب 4 : 305 . الصحاح 5 : 2111 ، ط دار العلم للملايين .
( 5 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 336 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 367 - 368 . وانظر : مفتاح الكرامة 2 : 210 .