ذهب بعض الإماميّة إلى جواز البيع في بعض الحالات « 1 » .
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : دين )
7 - متى تكون الدار حرزاً ؟ :
صرّح جملة من الإماميّة : بأنّه إذا كان باب الدار مغلقاً ، فكل ما فيها وفي خزائنها في حرز ، فيُقطع السارق منها .
وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ، وأبواب الخزائن مفتوحة ، فليس شيء منها في حرز « 2 » .
وذهب فقهاء المذاهب : إلى أنّ الدار تكون حرزاً سواءً كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً « 3 » .
وهناك تفاصيل في المسألة تراجع في محلّها .
( انظر : حرز ، سرقة )
8 - وقف علو الدار دون سفلها والعكس :
اختلف الفقهاء في جواز وقف علو الدار دون سفلها أو العكس ، فذهب الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب إلى صحّة هذا الوقف تبعاً لصحّة البيع في الفرض المذكور « 4 » . وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحّة ذلك « 5 » . وفي المسألة تفاصيل تحال إلى محلّها .
( انظر : وقف )
9 - استحباب الوليمة لبناء الدار أو شرائها :
صرّح الفقهاء باستحباب الإطعام لبناء الدار أو شرائها « 6 » ، وهو ما يسمّى الوكار والتوكير ، وهو اتخاذ الوكيرة ، وهي طعام البناء « 7 » .
( انظر : إطعام ، وليمة )
هامش
المجموع 13 : 291 ، ط دار الفكر .
( 1 ) نسبه إلى ابن الجنيد في مختلف الشيعة 5 : 451 ،
( 2 ) المبسوط 8 : 25 . المهذّب 2 : 538 . تحرير الأحكام 5 : 361 . كشف اللثام 10 : 605 .
( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 174 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 20 : 159 ، م 90 . جامع المقاصد 9 : 61 . مواهب الجليل 7 : 543 ، ط دار الكتاب العربي . روضة الطالبين 4 : 280 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 15 : 326 . المغني 6 : 196 ، ط دار الكتاب العربي .
( 5 ) نسبه إلى أبي حنيفة في المغني 6 : 196 .
( 6 ) انظر : الحدائق الناضرة 23 : 29 . الموسوعة الفقهية الكيويتيّة 5 : 120 .
( 7 ) لسان العرب 5 : 293 ، مادة ( وكر ) .