أو بيت المال « 1 » .
و - التشديد على المحبوس :
يجوز التشديد على المحبوس في بعض الحالات ، والتشديد على أقسام :
1 - التضييق في المطعم والمشرب :
يُشدَّد بهذه الطريقة على مَن ظاهر زوجته ولم يراجع « 2 » ، والمولي إذا لم يراجع ولم يطلّق ، ومن قتل أو فعل فعلًا ثمّ التجأ إلى الحرم ، ومن أسلم عن أكثر من أربع زوجات ، ولم يختر منهم أربعاً ، ومن أقرّ بشيء ولم يبيّنه ، ومن ادّعي عليه بشيء فسكت ولم يقرّ ولم ينكر ، والمحارب إذا لم يَقتل ولم يأخذ المال ، والمرتدة « 3 » .
2 - التضييق في الملبس :
يُشدَّد بهذه الطريقة على المرتدّة أيضاً .
3 - التقييد وشدّ اليدين والرجلين :
يُشدَّد بهذه الطريقة على الامّ الزانية ، والعامل الخائن ، والداعر ، والملتوي عن أداء الدين .
4 - الضرب بالسياط والتعزير :
يُشدَّد بهذه الطريقة على الممسك في القتل ، والعامل الخائن ، والسارق في الثالثة ، والملتوي عن أداء الدين ، والمرتدّة ، والقاتل الفار « 4 » .
2 - أحكام المحبوس :
وفيه عدّة موارد :
أ - حبس المريض :
ذهب بعض الإمامية إلى عدم جواز حبس المدين إذا أضرَّ به الحبس « 5 » .
والظاهر من كلام جمهور فقهاء المذاهب - وهو أحد قولي الشافعية - أنّ المرض لا يمنع من الحبس . والقول الآخر المعتمد لدى الشافعية أنّ المريض المدين لا يُحبس « 6 » .
وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى أنّه إذا مرض المحبوس في سجنه وأمكن علاجه فيه فلا يخرج لحصول المقصود ، ولا يمنع الطبيب
هامش
( 1 ) الخراج ( أبو يوسف ) : 149 - 151 ، ط . دار المعرفة .
( 2 ) تحرير الأحكام 4 : 109 .
( 3 ) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر : 119 . انظر : الموجز في السجن : 57 .
( 4 ) موارد السجن : 542 - 545 .
( 5 ) العروة الوثقى 6 : 493 ، م 12 . تحرير الوسيلة 2 : 375 ، م 9 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 378 . الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 281 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 491 . حاشية الجمل 5 : 346 . الإنصاف 5 : 277 - 280 .