من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها وهي لهم » « 1 » ، وغيرها « 2 » .
( انظر : إحياء الموات )
د - نقل حقّ الاختصاص بالعوض وغيره :
اتّفق القائلون بأنّ الاختصاص حقّ لا حكم عليجواز نقله إلى الغير بغير عوض ، واختلفوا في جواز المعاوضة عليه ، فذهب بعض الإمامية إلى جواز المعاوضة على حقّ الاختصاص الثابت في الأعيان النجسة « 3 » ، وأجاز بعض آخر منهم أن يأخذ مبلغاً من المال ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين الباذل . وأمّا إذا كان النقل إلى الغير بعوض فلا يخلو عن إشكال « 4 » .
وأجاز بعض آخر من الإمامية بيع حقّ الاختصاص الثابت في بعض الأراضي بالتحجير « 5 » ، وهو وجه للشافعية « 6 » .
وصرّح بعض الإمامية بالمنع من بيع حقّ مسيل الماء ومجراه وحقّ الممر ونحوها للجهالة وأجاز نقلها بالصلح « 7 » .
ب - حقّ الشفعة :
نقتصر هنا على ذكر تعريفه ومشروعيته ، تاركين الكلام في أحكامه إلى محلّه .
أمّا تعريفه ؛ فقد عرّف بعض فقهاء الإمامية حقّ الشفعة بأنّه : استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نقد « 8 » .
وعُرّفه بعض الإمامية وبعض فقهاء المذاهب بأنّه استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع « 9 » ، أو حقّ تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث ، وهو لبعض آخر من الإمامية وبعض الشافعية « 10 » .
وعرّفها الحنفية بأنّها تمليك البقعة جبراً
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 279 ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 279 ، ح 2 ، 4 ، 280 ، ح 6 .
( 3 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 3 . منهاج الصالحين ( الروحاني ) 2 : 3 - 4 . صراط النجاة 3 : 308 . منهاج الصالحين ( الخراساني ) 3 : 7 - 8 .
( 4 ) منهاج الصالحين ( السيستاني ) 2 : 6 - 7 .
( 5 ) انظر : تذكرة الفقهاء 19 : 438 - 439 ، م 1187 .
( 6 ) نهاية المطلب 8 : 301 . روضة الطالبين 4 : 353 .
( 7 ) تحرير الأحكام 4 : 516 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 361 . غنية النزوع : 232 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 12 : 193 . جامع المقاصد 6 : 342 . فتح الوهاب 1 : 406 . الإقناع 2 : 2 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 12 : 193 . جامع المقاصد 6 : 342 . فتح الوهاب 1 : 406 . الإقناع 2 : 2 .