4 - استئجار الإنسان للحراسة :
يجوز للإنسان أن يستأجر نفسه لعمل الحراسة وأن يتقاضى أجراً على ذلك ، فيعمل حارساً في سوق أو حانوت أو مدرسة أو مستشفى أو مزرعة ، ونحو ذلك من الأماكن التي يراد حفظها من اللصوص والسرّاق وغير ذلك .
والظاهر أنّه من عقود الأمانات ، فإن المستأجر أمين لا يضمن ما لم يتعدَّ أو يفرّط في الحفظ « 1 » .
حَرَام
( انظر : تحريم )
حَرْب
( انظر : جهاد )
حَرْبِي
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الحرب نقيض السلم ، يعنون به القتال كما في قوله تعالى :
( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )
« 2 » ، أي بقتل « 3 » .
اصطلاحاً :
عرّفه بعض فقهاء الإمامية بأنّه من كان مبايناً مقاطعاً في دار الحرب « 4 » ، أو الكفّار الذين لم يتمسّكوا بأحد أسباب الاعتصام « 5 » .
وأهل الحرب في اصطلاح فقهاء المذاهب هم الذين يكونون حرباً مع المسلمين مع عدم وجود عقد أو عهد
هامش
( 1 ) كلمة التقوى 4 : 308 . حاشية الدسوقي 4 : 23 ، 25 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 166 .
( 2 ) البقرة : 279 .
( 3 ) العين 3 : 213 . لسان العرب 3 : 99 ، 100 .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 5 ، 157 .
( 5 ) كشف الغطاء 4 : 339 .