وسدر . . . ولاتخمروا رأسه ، فإنّه يبعث ملبّياً » « 1 » .
6 - تكفين الشهيد :
ذهب جميع الفقهاء إلى أنّ الشهيد المقتول في المعركة لا يكفّن ويدفن بثيابه ، وينزع عنه السلاح والحديد « 2 » . وقد استدلّ لسقوط التكفين عنه بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « زمّلوهم بكلومهم ودمائهم ، فإنّهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك » « 3 » .
وبما روي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) ، وقد سُئل عن الذي يُقتل في سبيل الله أيُغسَّل ويكفَّن ويُحنَّط ؟ قال : « يدفن كما هو بثيابه » « 4 » .
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في نزع الجلود والفراء والحشو والخفّين ، فذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّه يُنزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة ، إلّا أن يكون أصابها دم فتدفن معه « 5 » ، وذهب الحنفية إلى أنّه يُنزع عنه الجلود والفرو والحشو والخف والمنطقة والقلنسوة « 6 » ، وذهب الشافعية إلى أنّه يُنزع عنه الجلود والجبّة والمحشوة ، وكل ما ليس من عام لباس الناس « 7 » ، وذهب الحنابلة إلى أنّه ينزع عنه الجلود والفرو والخف « 8 » ، بينما ذهب بعض الإمامية إلى أنّه لا ينزع عنه شيء إلّا الخفّين « 9 » ، وذهب المالكية إلى أنّه يندب دفنه بخف وقلنسوة ومنطقة إن قلّ ثمنها ، وخاتم قلّ ثمنه ، ولا يدفن بآلة حرب قُتل وهي معه كدرع وسلاح « 10 » .
7 - محلّ إخراج الكفن الواجب :
يُخرج كفن الميّت من أصل تركته ، ويقدّم على الوصايا والديون ، وهذا بإجماع الإمامية ، وفقهاء المذاهب ؛ لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر به ، ولأنّ ستره واجب في الحياة ، فكذا بعد الموت « 11 » ، ولما جاء في النصوص
هامش
( 1 ) فتح الباري 4 : 64 ، ط السلفية .
( 2 ) المعتبر 1 : 313 . منتهى المطلب 7 : 252 . مستند الشيعة 3 : 117 . المغني 2 : 400 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 2 : 613 . المجموع 5 : 267 .
( 3 ) سنن النسائي 4 : 78 ، ط التجارية الكبرى .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 509 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 7 .
( 5 ) المقنعة : 12 . منتهى المطلب 7 : 254 .
( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 324 .
( 7 ) المجموع 5 : 267 ، ط دار الفكر . مغني المحتاج 1 : 351 .
( 8 ) كشّاف القناع 2 : 99 - 100 . منتهى الإرادات 1 : 155 .
( 9 ) النهاية : 40 . المبسوط 1 : 181 .
( 10 ) شرح منح الجليل 1 : 312 . حاشية الدسوقي 1 : 425 .
( 11 ) منتهى المطلب 7 : 248 . مستند الشيعة 3 : 232 . جواهر