على مذهبين :
المذهب الأوّل : وجوب الجلوس في التشهّد بقدر ذكره الواجب ، وهو مذهب فقهاء الإمامية ، واستدلّوا بالإجماع وبأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) داوم عليه « 1 » . وللأخبار المستفيضة ، منها : صحيح محمد بن مسلم قلتُ لأبي عبد الله ( الإمام الصادق ( عليه السلام ) ) : التشهّد في الصلاة ، قال : « مرتين » ، قال : قلت : وكيف مرتين ؟ قال : « إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف » « 2 » .
المذهب الثاني : التفصيل بين التشهّد الأوّل والثاني ، وهو مذهب فقهاء المذاهب ، فقد اختلفوا في ذلك ، فأمّا التشهّد الأوّل فلهم فيه قولان :
القول الأوّل : سنّية الجلوس في التشهد الأوّل ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، وبعض الحنفية « 3 » .
القول الثاني : وجوب الجلوس في التشهّد الأوّل ، وهو الأصحّ عند الحنفية ، ووجه عند الحنابلة « 4 » .
وأمّا التشهّد الثاني : فالجلوس فيه بقدر التشهّد ركن عند الفقهاء الأربعة ، وهو ما عبّر عنه الحنفية بالفرضيّة ، وغيرهم عبّر عنه تارة بالوجوب ، وتارة بالفرضيّة « 5 » .
4 - الصلاة على النبي
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآله ( عليهم السلام ) في التشهّد :
ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في التشهّدين ووجوب الصلاة على آله ( عليهم السلام ) « 6 » ، فأمّا الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلقوله تعالى :
( صَلُّوا عَلَيْهِ )
« 7 » ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 : 229 . مدارك الأحكام 3 : 425 . مستند الشيعة 5 : 324 . جواهر الكلام 10 : 248 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 101 ، ح 379 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 301 . الاختيار 1 : 53 ، 54 . القوانين الفقهية : 69 . جواهر الإكليل 1 : 48 . حاشية الدسوقي 1 : 249 . نهاية المحتاج 1 : 520 ، 521 . المغني 1 : 532 ، 533 ، 539 . كشّاف القناع 1 : 385 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 301 . الاختيار 1 : 53 ، 54 . المغني 1 : 532 ، 533 ، 539 . كشّاف القناع 1 : 385 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 301 . الاختيار 1 : 53 ، 54 . القوانين الفقهية : 69 . جواهر الإكليل 1 : 48 . حاشية الدسوقي 1 : 229 . نهاية المحتاج 1 : 520 ، 521 . المغني 1 : 532 ، 533 ، 539 . كشّاف القناع 1 : 385 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 3 : 232 - 233 . مستند الشيعة 5 : 329 - 330 . جواهر الإكليل 10 : 253 - 254 .
( 7 ) الأحزاب : 56 .