في استحباب إجابة العاطس للمسمّت « 1 » .
وكيفية الردّ أن يقول العاطس للمسمّت : يغفر الله لك ، أو يغفر الله لنا ولكم ، أو يهديكم ويصلح بالكم « 2 » . وقيل : يجمع بينهما « 3 » .
كما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله : « إنّ للمسلم على أخيه من الحقّ . . . ، ويسمّته إذا عطس ، يقول : الحمد لله رب العالمين لا شريك له ، ويقول له : يرحمك الله ، فيجيبه يقول له : يهديكم الله ويصلح بالكم . . . » « 4 » .
وروى الجمهور عن ابن عمر أنّه كان إذا عطس فقيل له : يرحمك الله ، قال : « يرحمنا الله وإياكم ، ويغفر الله لنا ولكم » « 5 » .
4 - تسميت المصلّي غيره :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّ المعروف بينهم أنّه يجوز للمصلّي تسميت العاطس إذا كان مؤمناً ، بل يستحبّ له « 6 » ، واستدلّ له بالأصل ؛ ولأنّ التسميت دعاء للعاطس ، وهو غير ممنوع في الصلاة ، فيبقى إطلاق الأمر به على حاله « 7 » ، إلّا أنّ جمعاً من الفقهاء قد صرّحوا : بأنّه لا يترك الاحتياط بالترك في الصلاة « 8 » ، بل صرّح بعضهم بعدم جواز تسميت المصلّي للعاطس بأنّ يقول له : ( يرحمك الله ) أو ( يرحمكم الله ) ، فإذا قال كذلك بطلت صلاته ، فإنّه وإن كان دعاء ، إلّا أنّه خاطب به غير الله تعالى « 9 » .
وقال بعض الإمامية : يجوز للمصلّي أن يحمد الله إذا عطس ويصلّي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) « 10 » ، واستدلّ له بما رواه أبو بصير قال : قلت له ( الإمام الصادق ( عليه السلام ) ) : أسمع العطسة فأحمد الله واصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا في الصلاة ؟ قال : « نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ » « 11 » .
وقال الحنفية والمالكية والحنابلة - وهو
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتي 12 : 27 .
( 2 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 25 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 27 .
( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 27 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 86 ، ب 57 من أحكام العشرة ، ح 1 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 27 .
( 6 ) منتهى المطلب 5 : 279 . الحدائق الناضرة 9 : 90 - 91 . رياض المسائل 3 : 525 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 217 .
( 7 ) جواهر الكلام 11 : 95 - 96 .
( 8 ) العروة الوثقى 3 : 27 - 28 .
( 9 ) منهاج الصالحين ( الفياض ) 1 : 285 ، م 691 .
( 10 ) منتهى المطلب 5 : 313 - 314 .
( 11 ) وسائل الشيعة 7 : 272 ، ب 18 من قواطع الصلاة ، ح 4 .