بَيْعُ التَّوْلِيَة
أوّلًا - التعريف :
لغة :
التولية مصدر ولّى ، يقال : ولّيت فلاناً الأمر ، جعلته والياً عليه ، ويقال : ولّيته البلد وعلى البلد ، وولّيت على الصبيّ والمرأة ، أي جعلت والياً عليهم « 1 » .
اصطلاحا :
تطلق التولية في الاصطلاح بإطلاقين :
الأوّل : موافق للمعنى اللغوي ، ويأتي بحثه في مصطلح ( ولي ، ولاية ) .
الثاني : في البيع والمراد بها : هو أن يبيع الرجل السلعة لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به من غير زيادة ولا نقصان « 2 » ، وعرّفها بعض الشافعية : بأنّها نقل جميع المبيع إلى المولّى بمثل الثمن المثلي أو عين المتقوّم ( القيمي ) بلفظ ولّيتك أو ما يقوم مقامه « 3 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - الحكم التكليفي :
اتّفق الفقهاء على أن بيع التولية جائز ، ويلحقه ما يلحق البيع من الشروط من القدرة على التسليم والتقابض في المجلس إن كان صرفاً ، ويلحق به ما يلحق بالبيع من الشفعة ، وأمّا الزوائد فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ الزوائد المنفصلة للمولّي قبل التولية وبعدها للمولّى ( المشتري ) ، واتّفق فقهاء المذاهب أنّ الزوائد للمولّي ( البائع ) « 4 » ، ويقع الكلام في أُمور :
2 - صيغة بيع التولية :
للتولية عدة صيغ ، فهي تحصل بقوله : ولّيتك العقد ، وبقوله : بعتك المتاع الفلاني بكذا ، وهو ما ذكره جملة من فقهاء الإمامية ،
هامش
( 1 ) العين 8 : 365 - 366 . الصحاح 6 : 2529 . معجم مقاييس اللغة 6 : 141 . لسان العرب 15 : 406 . المصباح المنير : 672 . مجمع البحرين 3 : 1982 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 244 . الدروس الشرعية 3 : 221 . جواهر الكلام 23 : 329 . حاشية القليوبي وعميرة 2 : 219 - 220 . المغني 4 : 285 .
( 3 ) حاشية عميرة 2 : 219 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 11 : 244 - 245 . جواهر الكلام 23 : 329 . فقه الصادق 18 : 318 . فتح القدير 5 : 253 ط بولاق . تبيين الحقائق 4 : 73 - 76 . حاشية الدسوقي 3 : 158 . جواهر الإكليل 2 : 55 . مغني المحتاج 4 : 104 . المغني 4 : 207 . كشّاف القناع 3 : 229 .