إطاقةَ
( انظر : قدرة )
أَطرَاف
أولًا - التعريف :
الأطراف لغةً : جمع طَرَف ، وطَرَف الشيء نهايته ، ولذلك سمّيت اليدان والرجلان والرأس أطراف البدن ، وطرّفت المرأة بنانها إذا خضّبت أطراف أصابعها بالحنّاء « 1 » .
ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
تعرّض الفقهاء لحكم الأطراف في موارد عديدة نشير إليها إجمالًا :
1 - أطراف البدن :
أ - الجناية على الأطراف :
المراد بالجناية على الأطراف عند الفقهاء هو الجناية على ما دون النفس ، وإن لم يكن من الأطراف المشهورة كاليد والرجل ، بل تشمل الجناية على البطن والظهر والشعر والشفتان واللسان والاذُنان وغير ذلك « 2 » .
ولا خلاف في ثبوت القصاص فيها ، قال تعالى :
« وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ »
« 3 » ، وتواترت السنّة بذلك أيضاً « 4 » . واشترط فقهاء الإمامية : التساوي في الإسلام ، والحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل ، وانتفاء الأبوة ، وتساوي
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1394 . المصباح المنير : 371 ، مادة ( طرف ) .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 234 ، 261 . الروضة البهية 10 : 199 . روضة الطالبين 7 : 133 . الشرح الكبير ( لأبي البركات ) 1 : 214 . بدائع الصنائع 7 : 296 .
( 3 ) المائدة : 45 . وانظر : جواهر الكلام 42 : 342 ، و 43 : 168 - 180 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 64 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 174 ، 175 ، ب 12 ، و 13 ، من قصاص الطرف . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 64 .