ه - أن ينوي أن لا يتوب ، فإن نوى التوبة خرج عن الإصرار « 1 » .
و - الإكثار من الصغيرة ، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة ، وقيل : المراد به : على نوع واحد منها . وقيل : يحصل بكلٍّ منهما . وقيل : المراد عدم التوبة مطلقاً « 2 » .
ز - الإصرار إمّا فعلي ، وهو المداومة على نوعٍ واحد من الصغائر بلا توبة ، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، وإمّا حكمي ، وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها .
أمّا مَن فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ، ولا عزم على فعلها ، فالظاهر أنّه غير مصرٍّ ، ولعلّه ممّا تكفِّره الأعمال الصالحة : من الوضوء والصلاة « 3 » .
ح - يحصل الإصرار بتكرّر فعل الصغيرة مرّةً بعد أُخرى في الغالب ، بل يحصل بالمرّة الواحدة مع العزم على العود ؛ لأنّه المتبادر من الإصرار « 4 » .
ولا يخفى وجود الفرق بين هذه التعاريف شدّة وضعفاً ، وتأثير ذلك في انتفاء العدالة من المصرّ ، وعودها بالتوبة .
ما يتحقّق به الإصرار :
الإصرار على المعصية أو الطاعة إنّما يتحقّق ، إذا كان المكلّف عالماً بالمخالفة أو الموافقة ، فمع الجهل بالحكم الشرعي ، لا يتحقّق عنوان ( الإصرار على المعصية أو الطاعة ) ، وإن تحقّق الإصرار على الفعل « 5 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
قد يتّصف الإصرار بأحد الأحكام التكليفية وبحسب مورده ؛ لأنّ الإصرار تارةً : يكون على عمل مع تحقّقه في الخارج ، وأُخرى مع عدم تحقّقه خارجاً .
هامش
( 1 ) تفسير القرطبي 4 : 211 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : 305 .
( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 227 ، ذيل القاعدة : 68 . البحر المحيط ( الزركشي ) 4 : 274 ، 277 . المغني 10 : 235 .
( 4 ) مجمع الفائدة 12 : 319 - 320 .
( 5 ) جواهر الكلام 13 : 322 . و 41 : 28 . منتهى المطلب 5 : 470 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 389 . كفاية الأحكام 2 : 479 . كشف اللثام 9 : 25 - 26 . كشف الغطاء 3 : 510 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 425 ، 427 . هداية العباد 2 : 244 ، م 8 .