1 - مشروعيتها 249
2 - لزومها 250
ثالثاً - أركان الإجارة 250
الركن الأوّل : العقد 251
1 - إنشاء العقد ( الإيجاب والقبول ) 251
أ - إنشاء الإجارة بالإيجاب والقبول اللفظيين ( صيغة العقد ) 251
ب - إنشاء الإيجاب والقبول بالكتابة والإشارة 253
ج - - الإنشاء بالفعل ( المعاطاة ) 253
* شروط صيغة العقد 254
2 - التنجيز 254
3 - عدم تقييد صيغة العقد بشرط ينافي مقتضى العقد 255
الركن الثاني - المتعاقدان 256
1 - البلوغ 256
* إجارة من له الولاية على الصبي ، نفس الصبي أو ماله 256
2 - العقل 257
3 - الاختيار 257
* إجارة السفيه 258
* إجارة المفلس 258
* إجارة العبد نفسه 259
الركن الثالث - محلّ الإجارة ( المعقود عليه ) 259
الجهة الأُولى : منفعة العين المؤجّرة 259
أ - أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين 259
ب - المالية 260
ج - - إباحة المنفعة 261
د - إمكان استيفاء المنفعة 261
ه - - القدرة على التسليم 261
و - معلومية المنفعة 261
* تعيين المنفعة وتقديرها 262
أ - تعيين العين ومقدارها 262
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 685
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٨٥