القول الرابع : إذا نظر بقصد اللذة ، واستدام النظر حتى خرج المني فهو كالجماع في إفساد الحجّ ، وإن خرج المني من دون استدامة فلا يفسد الحجّ ، وعليه بدنة ، وهو مذهب المالكيّة ، والقول بإفساد الحجّ بالنظر والإمناء انفرد به المالكيّة « 1 » .
ز - حكم وطء المحرم البهيمة :
اختلف الفقهاء في حكم المحرم إذا أتى بهيمةً في أنّه هل يحكم بفساد حجّه أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : عدم فساد حجّه ، وهو أشهر القولين عند الإماميّة ، وهو مذهب الحنفيّة ، ومالك والحنابلة ، وأحد الوجهين عند الشافعيّة « 2 » .
القول الثاني : فساد حجّه ، وهو أحد القولين عند الإماميّة ، والمذهب الصحيح عند الشافعيّة « 3 » .
أثر النسيان والجهل والإكراه في سقوط الكفّارة :
اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المحرم لو وطأ ناسياً ، أو جاهلًا بالتحريم ، أو مكرهاً على قولين :
الأوّل : سقوط الكفّارة عنه ولا يفسد حجّه ، وهو مذهب الإماميّة ، وقول الشافعي في الجديد ، وهو الأصحّ عندهم « 4 » .
القول الثاني : ثبوت الكفّارة عليه ويكون حجّه فاسداً ، وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وقول للشافعي في القديم « 5 » .
3 - كفّارة الصيد :
وفيها موارد للبحث :
هامش
( 1 ) بلغة السالك 2 : 60 ، ط دار الكتب العلمية . أسهل المدارك 1 : 314 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 193 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 475 . جواهر الكلام 20 : 356 . بدائع الصنائع 2 : 216 . تبيين الحقائق 2 : 365 . المجموع 7 : 409 ، 421 . فتح العزيز 7 : 471 . المغني 3 : 227 ، ط دار الفكر .
( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 475 . جواهر الكلام 20 : 356 . المجموع 7 : 409 ، 421 . فتح العزيز 7 : 471 .
( 4 ) المنتهى 12 : 405 . مستند الشيعة 13 : 243 . جواهر الكلام 20 : 356 . ورضة الطالبين 3 : 143 . المجموع 7 : 395 ، 475 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 190 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 217 . المبسوط 4 : 121 . بداية المجتهد 3 : 388 ، ط دار الكتب العلمية . بلغة السالك 1 : 291 - 292 . المغني 3 : 334 ، ط دار الكتب العلمية . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 342 ، ط دار الكتب العلمية . حلية العلماء 3 : 302 . المجموع 7 : 478 ، ط دار الكفر . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 190 .