على المحرم ، وفي صحّة هذا العقد لو أنشأه .
فقد ذهب الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة والشافعيّة والحنابلة ) إلى حرمته على المحرم ولو كان وكيلًا فيه عن غيره أو وليّاً ، بلا فرق رجلًا كان أو امرأة « 1 » ؛ لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » « 2 » . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج » « 3 » .
وانفرد الحنفيّة في القول بالجواز « 4 » ؛ اعتماداً على بعض الروايات في أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج ميمونة وهو محرم « 5 » .
وأمّا صحّة هذا العقد لو أنشأه المحرم ، فقد ذهب الإماميّة « 6 » إلى بطلانه بلا فرق بين أن يكون العقد للمحرم أو لغيره ، وبين أن يكون الغير مُحلًا أو محرماً ، وهو المذهب عند الحنابلة والشافعيّة والمالكيّة « 7 » .
وفي قبال ذلك رواية عن أحمد بصحّته وعدم انفساخه لو زوّج المحرم غيره ، سواء كان وليّاً أو وكيلًا « 8 » .
2 - الشهادة على عقد النكاح :
اختلف الفقهاء في أنه هل يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين ؟ فيه قولان :
الأوّل : الحرمة ، ذهب إليه الإماميّة ، وبعض الشافعيّة ، إلّا أنّه لو شهد عليه انعقد النكاح عند الإماميّة ؛ لعدم اشتراط الشهادة في النكاح عندهم « 9 » ، ولا ينعقد عند الشافعيّة « 10 » .
القول الثاني : جواز الشهادة ، وانعقاد عقد النكاح بها حينئذٍ ، وهو القول الصحيح
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 381 . مستند الشيعة 11 : 355 . جواهر الكلام 11 : 298 . المغني والشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 318 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 287 - 288 . المنتقى ( للباجي ) 2 : 238 . بداية المجتهد 1 : 331 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 1030 ، 1031 . سنن أبي داود 2 : 169 ، 1841 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 328 ، ح 1128 . الاستبصار 2 : 193 ، ح 647 .
( 4 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 191 . عمدة القاري 10 : 195 . المغني 3 : 312 ، ط دار الكتب العلمية .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 19 . صحيح مسلم 2 : 1032 ، 47 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 384 - 385 . مجمع الفائدة 6 : 275 . المعتمد في شرح المناسك 2 : 113 .
( 7 ) المجموع 7 : 284 . المنتقى ( للباجي ) 2 : 238 . حلية العلماء 3 : 293 . المغني والشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 313 ، ط دار الكتب العلمية .
( 8 ) المغني 3 : 322 - 323 . كشاف القناع 2 : 442 . الإنصاف 3 : 492 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 7 : 386 . مدارك الأحكام 8 : 311 . جواهر الكلام 18 : 301 .
( 10 ) المجموع 7 : 284 . حلية العلماء 3 : 294 .