الأوّل : جواز الإتيان بالنافلة في كلّ وقت من الأوقات بلا كراهة ، وهو ما صرّح به فقهاء الإماميّة بلا خلاف « 1 » .
القول الثاني : لا تصلّى ركعتا الإحرام في الأوقات المكروهة ، وهو مذهب فقهاء المذاهب ، إلّا من أحرم بالحرم عند الشافعيّة ، فإنّه يُصليهما ولو في الوقت المكروه عندهم « 2 » .
سابعاً - تروك الإحرام :
وهي تنقسم إلى قسمين :
1 - محظورات الإحرام :
يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن أمور تسمّى بتروك الإحرام ، وهي ترك أمور تتعلّق باللباس والبدن والغذاء ونحو ذلك من ملذّات الدنيا ، وقد تقدّم الكلام في حكمة تشريع ذلك .
والمحظورات هي :
1 - لبس المخيط :
أجمع الفقهاء على حرمة لبس الرجل المحرم المخيط من الثياب « 3 » ، وأمّا النساء فيجوز لهن لبسه عندهم « 4 » . ويقع الكلام في أُمور :
1 - حكم لبس السراويل لفاقد الإزار :
اختلف الفقهاء في الرجل الذي لم يجد الإزار هل يجوز له أن يلبس السراويل ؟ وإذا جاز له ذلك فهل تجب عليه الفدية ؟ فيه أقوال أربعة :
الأوّل : يجوز له لبس السراويل عند عدم وجدان الإزار ، ولا فدية عليه ، ذهب إليه الإماميّة والشافعيّة والحنابلة « 5 » .
القول الثاني : التفصيل في المسألة ، وهو
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 315 . تذكرة الفقهاء 7 : 231 . كشف الغطاء 4 : 518 . جواهر الكلام 18 : 195 . العروة الوثقى 4 : 654 ، م 1 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 257 - 258 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 173 .
( 3 ) المنتهى 10 : 259 . تذكرة الفقهاء 7 : 295 . مستند الشيعة 12 : 5 . الاستذكار 4 : 29 . المغني 3 : 272 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 1 : 518 . حاشية الشيرواني على مراقي الفلاح : 397 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 151 - 152 .
( 4 ) السرائر 1 : 544 . تذكرة الفقهاء 7 : 301 . مستند الشيعة 12 : 10 - 11 . جواهر الكلام 18 : 340 . المغني 3 : 273 . ط دار الكتب العلمية . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 397 . المجموع 7 : 261 - 262 . مواهب الجليل 3 : 140 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 297 . المنتهى 10 : 269 . جواهر الكلام 18 : 343 . الام 2 : 147 . حلية العلماء 3 : 285 . المجموع 7 : 266 . الميزان الكبرى 2 : 41 . المغني 3 : 277 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) . 3 : 281 . الإنصاف ( للمرداوي ) 3 : 464 .