تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ذهب أكثر فقهاء الإماميّة « 1 » وجمهور فقهاء المذاهب « 2 » إلى عدم صدقه عليه لإنطباقه على المجتاز حقيقةً دون المنشئ لسفره من بلده ، وخالف في ذلك جمع من فقهاء الإماميّة « 3 » والشافعيّة « 4 » والحنفيّة « 5 » ، فأجازوا إعطاءه ؛ لصدق العنوان عليه ، ولكن قيّده الحنفيّة بمن كان في بلده فقيراً ليس له مال ينفق منه وله مال في غير بلده لا يصل إليه .

3 - الأعراب :

هم المتنقّلون من مكان إلى مكان ، فإذا انقطع بهم النقل اتفاقاً فهل يكونوا حينئذٍ مصداقاً لابن السبيل ؟ ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى كونهم مصداقاً لابن السبيل « 6 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

ابن السبيل من ذوي الأسهم الثمانية في الزكاة ، قال تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
« 7 » ، ومن ذوي الأسهم الستة في الخمس إن كان هاشميّاً ، قال تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 8 » . فإذا تحقّق العنوان أعطي من أحد الموردين ، وقد ذكر الفقهاء له عدّة أحكام :

1 - شروط الإعطاء :

يشترط للدفع إلى ابن السبيل من الزكاة .

أ - أن لا يكون سفره معصية أو لمعصية :

المشهور بين فقهاء الإماميّة اشتراط عدم كون السفر سفر معصية « 9 » ، وصرّح
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 236 ، م 22 . المختلف 3 : 82 . جواهر الكلام 15 : 373 . العروة الوثقى 4 : 122 . مستمسك العروة 9 : 271 . الخمس ( للحائري ) : 565 . ( 2 ) المجموع 6 : 215 . الشرح الكبير 2 : 699 . حاشية الدسوقي 1 : 497 . ( 3 ) انظر : المبسوط 1 : 257 . المختلف 3 : 81 . الدروس الشرعية 1 : 242 . الروضة البهيّة 2 : 50 . ( 4 ) روضة الطالبين 2 : 321 . فتح القدير 2 : 18 . الميزان الكبرى 2 : 14 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 61 . فتح القدير 2 : 18 . ( 6 ) المبسوط 2 : 74 . المهذب البارع 1 : 327 . ( 7 ) التوبة : 60 ( 8 ) الأنفال : 41 . ( 9 ) مستند الشيعة 9 : 294 . جواهر الكلام 15 : 376 . المنهاج ( للخوئي ) 1 : 313 . انظر : العروة الوثقى 4 : 305 مع التعليقات .