باب 24 استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث
( 5547 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى اللّه عنه قال :
حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن أيّوب بن سليم العطّار ، عن إسحاق بن بشر الكاهلي ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله ، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإنّ من فرح ابنة فكأنّما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ، ومن أقرّ بعين ابن فكأنّما بكى من خشية اللّه عزّ وجلّ ، ومن بكى من خشية اللّه عزّ وجلّ أدخله اللّه جنّات النعيم » .
( أمالي الصدوق : المجلس 85 ، الحديث 6 )
هامش
( 1 * ) - ورواه أيضا في أواخر ثواب الأعمال : ص 201 وفي ط 239 عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن سلمة بن الخطّاب .
وأورده الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : ص 221 نقلا عن نوادر الحكمة .