باب 21 ما ورد في حقّ الشفعة
( 5462 ) « 1 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد قال :
أخبرنا أبو جعفر محمّد بن عمرو بن البختري الرزّاز قال : حدّثنا أبو خالد القرشي عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز قال : حدّثنا أبو عاصم قال : حدّثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة [ بن عبد الرحمان بن عوف ] ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة » « 1 » .
( أمالي الطوسي : المجلس 14 ، الحديث 11 )
هامش
( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية : 2 : 485 : الشفعة في الملك معروفة ، وهي مشتقّة من الزيادة ، لأنّ الشفيع يضمّ المبيع إلى ملكه فيشفعه به ، كأنّه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا .
والشافع : هو الجاعل الوتر شفعا .
( 1 * ) - أخرجه مالك في الموطّأ : 2 : 713 في كتاب الشفعة ( 35 ) : باب ما تقع فيه الشفعة ( 1 ) عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف موقوفا ، وفيه : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء ، فإذا وقعت الحدود بينهم ، فلا شفعة فيه » . ومن طريقه أخرجه الشافعي : 2 : 164 - 165 .
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار : 4 : 121 ، والبيهقي في السنن : 6 : 103 و 104 ، وابن ماجة : ( 2497 ) في الشفعة : باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة من طريق أبي عاصم النبيل وابن أبي قتيلة المديني ، كلاهما عن مالك .
وأخرجه أبو داوود في السنن : ( 3515 ) في البيوع والإجارات : باب في الشفعة ، والبيهقي في السنن الكبرى : 6 : 104 من طريقين عن ابن شهاب الزهري .
وأخرجه الطحاوي : 4 : 122 ، والبيهقي : 6 : 103 من طريقين عن الزهري ، عن سعيد .
وأخرجه النسائي : 7 : 321 في البيوع : باب ذكر الشفعة وأحكامها ، من طريق معمّر ، عن -