( 4422 ) « 10 » - أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال : حدّثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال : حدّثني أبي قال : حدّثني أبي البهلول بن حسان [ بن سنان أبو الهيثم التنوخي ] ، عن أبي شيبة [ إبراهيم بن عثمان العبسي القاضي ] ، عن أبي إسحاق [ عمرو بن عبد اللّه السبيعي ] ، عن الحارث الهمداني ، عن عليّ عليه السّلام :
عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « إنّ للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستّا : يسلّم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويسمّته « 1 » إذا عطس ، ويشهده إذا مات ، ويجيبه إذا دعاه ، ويحبّ له ما يحبّ لنفسه ، ويكره ما يكره لنفسه » .
( أمالي الطوسي : المجلس 17 ، الحديث 12 )
( 4423 ) « 11 » - وعن أبي المفضّل قال : حدّثني محمّد بن هارون بن حميد بن المجدّر وعبد اللّه بن محمّد بن عبد العزيز البغوي قالا : حدّثنا أبو بكر [ عبد اللّه بن محمّد ] بن أبي شيبة قال : حدّثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليّ عليه السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « للمسلم على المسلم ستّ بالمعروف : يسلّم عليه إذا لقيه ، ويجيبه إذا دعاه ، ويسمّته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويحضر جنازته إذا مات ، ويحبّ له ما يحبّ لنفسه [ ويكره له ما يكره لنفسه ] « 2 » » .
( أمالي الطوسي : المجلس 31 ، الحديث 13 )
هامش
- خرف الثمار خرفا ومخرفا وخرافا ويكسر : جناه ، وكسحاب وبكسر : وقت اختراف الثمار ، والخرائف : النخل اللاتي تخرص ، انتهى . ويدلّ على أنّ عيادة المريض في صدر النهار وآخره سواء في الأجر ، وربما يستفاد منه أنّ ما شاع من أنّه ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به .
( 10 و 11 ) - تقدّم تخريجهما في ج 6 ص 71 و 72 كتاب العشرة ، باب 1 من أبواب حقوق المؤمنين بعضهم على بعض : ح 10 و 11 .
( 1 ) في نسخة : « ويشمّته » وكلاهما بمعنى ، سمّت العاطس أو شمّته : إذا دعا له بقوله :
« يرحمك اللّه » أو نحوه .
( 2 ) ما بين المعقوفين من البحار .