مسرور رضي اللّه عنهما قالا : حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت :
عن الرضا عليّ بن موسى عليهما السّلام ( فيما قاله عليه السّلام في مجلس المأمون في فضيلة أهل البيت عليهم السّلام ) قال : « ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حين قال : ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمّد وآله صلّى اللّه عليه وآله » .
( أمالي الصدوق : المجلس 79 ، الحديث 1 )
تقدّم تمامه في كتاب الاحتجاج « 1 » .
( 4390 ) 7 - وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في مناهيه ) قال :
« نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الأكل على الجنابة وقال : إنّه يورث الفقر .
وفيه : وقال : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » .
وفيه : « ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب » .
( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، وتمامه في باب جوامع مناهي
هامش
- 217 ، وفي ط : ص 446 - 462 ح 184 .
وأورده الحرّاني في عنوان « ومن كلامه عليه السّلام في الاصطفاء » ممّا روى عن الإمام الرضا عليه السّلام من تحف العقول ص 313 - 322 وفي ط : ص 425 - 436 .
قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في بحار الأنوار : 81 : 48 - 49 بعد نقل هذا الخبر والّذي قبله : بيان :
نقل ابن زهرة الاجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله مطلقا ، وقال في التذكرة : إليه ذهب علماؤنا ، والصدوق والمفيد أطلقا المنع من دخول المسجد الحرام إلّا مجتازا من غير ذكر الفرق بين المسجدين وغيرهما ، ثمّ إنّ هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار المتواترات دلّت على استثناء المعصومين عليهم السّلام من هذا الحكم ، ولم يتعرّض له الأصحاب .
( 1 ) تقدّم في ج 1 ص 609 - 621 .