باب 2 علل الصلاة
( 4513 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحسن بن عبد اللّه ، عن أبيه :
عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السّلام قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله ) : فأخبرني عن اللّه لأيّ شيء وقّت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على امّتك في ساعات الليل والنّهار ؟
قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ الشمس إذا طلعت عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبّح كلّ شيء دون العرش لوجه ربّي ، وهي الساعة الّتي يصلّي عليّ فيها ربّي ، ففرض اللّه عزّ وجلّ عليّ وعلى امّتي فيها الصلاة وقال :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
« 1 » ، وهي الساعة الّتي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوفّق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلّا حرّم اللّه عزّ وجلّ جسده على النّار .
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : 17 : 78 .
( 1 * ) - ورواه أيضا في الفقيه : 1 : 137 - 138 وفي ط : 211 - 214 باب علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ( 31 ) ح 643 .
قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في البحار : 82 : 254 : يحتمل أن يكون المراد بالحلقة دايرة نصف النهار المارّة بقطبي الأفق وبقطبي معدّل النهار ، وإنّما يكون زوال الشمس بمجاوزتها عنها وصيرورتها إلى جانب المغرب منها ، ولا ريب أنّها مختلفة بالنسبة إلى البقاع والبلاد ، وتختلف أوقات صلوات أهلها ، فالمراد بقوله عليه السّلام : « فيسبّح كلّ شيء » تسبيح أهل كلّ بقعة عند بلوغها -