[ أبواب الآداب والسنن ]
باب 1 آداب الحمّام وأحكامه
( 4088 ) 1 - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنه قال :
حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الامّة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ( إلى أن قال : ) وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : « في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة » ، وكره دخول الحمامات إلّا بمئزر » الحديث .
( أمالي الصدوق : المجلس 50 ، الحديث 3 )
يأتي تمامه في كتاب النواهي .
( 4089 ) « 2 * » - حدّثنا الحسين بن عليّ الصوفي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا حمزة بن القاسم قال :
حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الوزّان ، عن يحيى بن سعيد الأهوازي قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن حمران قال :
هامش
( 2 * ) - ورواه أيضا الصدوق في الفقيه : 1 : 62 / 232 « في غسل الجمعة وآداب الحمّام » بإسناده عن يحيى بن سعيد الأهوازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن حمران ، عن الصادق عليه السّلام ، وزاد في آخره : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر » .
وأورده الفتّال في المجلس 40 من روضة الواعظين : ص 307 .