قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، ومجلس استحلّ فيه فرج حرام ، ومجلس استحلّ فيه مال حرام بغير حقّه » .
( أمالي الطوسي : المجلس 2 ، الحديث 40 ) .
( 4042 ) 3 - حدّثنا الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمّي قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لكلّ شيء حلية ، وحلية الخوان البقل ، ولا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلّا حيث ينتهي به الجلوس ، فإنّ تخطّي أعناق الرجال سخافة » .
( أمالي الطوسي : المجلس 11 ، الحديث 53 )
( 4043 ) « 4 * » - أخبرنا محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد قال : أخبرنا أبو محمّد جعفر بن محمّد بن نصير بن القاسم الخلدي قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عثمان العبسي قال : حدّثنا عبد الجبّار بن عاصم قال : حدّثني عبيد اللّه بن عمرو ، عن عبد الملك
هامش
- ورواه الهندي في كنز العمّال : 9 : 144 ح 25434 نقلا عن الخرائطي .
ورواه أبو داوود في سننه : 4 : 268 كتاب الأدب باب في نقل الحديث : ح 4869 عن أحمد بن صالح ، عن عبد اللّه بن نافع ، بتفاوت .
وأورده أبو محمّد القمّي في جامع الأحاديث : ص 118 .
( 4 * ) - ورواه - مع مغايرة - الطبراني في المعجم الكبير : 7 : 300 - 301 ح 7197 ، والبيهقي في شعب الإيمان : 6 : 300 ح 8243 بإسنادهما عن عبد اللّه بن زرارة ، عن مصعب بن شيبة ، عن أبيه ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « إذا انته أحدكم إلى المجالس فإن وسع له فليجلس ، وإلّا فلينتظر أوسع مكان يراه فيجلس فيه » .
وقريبا منه رواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان : 6 : 431 ح 8774 بإسناده عن حماد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي شيبة ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .