باب 19 الماعون
( 3838 ) 1 - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في مناهيه ) قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يمنع أحد الماعون « 1 » ، وقال : من منع الماعون جاره منعه اللّه خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله » .
( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
يأتي تمامه مسندا في باب مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي .
هامش
( 1 ) الماعون : اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والقصعة ونحو ذلك ممّا جرت العادة بإعارته ، وفي التنزيل العزيز :الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ * وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ[ سورة الماعون : 107 : 6 - 7 ] . ( المعجم الوسيط ) .
وقال الطبرسي - : اختلف فيه ، فقيل : هي الزكاة المفروضة ، عن عليّ وابن عمر والحسن وقتادة والضحاك وروي ذلك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . وقيل : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر وما يمنع كالماء والملح ، عن ابن مسعود وابن عبّاس وسعيد بن جبير وروي ذلك مرفوعا .
وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة » . قال : فقلت : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، أفعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : « لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك » .
وقيل : هو المعروف كلّه ، عن الكلبي . ( مجمع البيان : 10 : 834 في تفسير سورة الماعون ) .