العشاء الآخرة تحسبان بركعة ، وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل ، وصلاة الليل ثماني ركعات ، كلّ ركعتين بتسليمة ، والشّفع ركعتان بتسليمة ، والوتر ركعة واحدة ، ونافلة الغداة ركعتان ، فجملة الفرائض والنوافل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة .
والأذان والإقامة مثنى مثنى ، وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجّه ، والقبلة ، والرّكوع ، والسجود ، والدّعاء ، والقنوت في كلّ صلاة فريضة ونافلة في الرّكعة الثانية قبل الرّكوع وبعد القراءة ، ويجزي من القول في القنوت :
« ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم » ، ويجزي فيه أيضا ثلاث تسبيحات ، وإن أحبّ المصلّي أن يذكر الأئمّة عليهم السّلام في قنوته ويصلّي عليهم فليجملهم .
وتكبيرة الافتتاح واحدة ، وسبع أفضل ، ويجب الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة ، وعند افتتاح السورة بعدها ، وهي آية من القرآن ، وهي أقرب إلى اسم اللّه الأعظم من سواد العين إلى بياضها ، ويستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة في الصلاة ، وهو زين للصلاة .
والقراءة في الأوليين من الفريضة « الحمد » و « سورة » ، ولا تكون من العزائم الّتي يسجد فيها ، وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ،
ولا تكون السورة أيضا
لِإِيلافِ ،
أو
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ،
أو
وَالضُّحى ،
أو
أَ لَمْ نَشْرَحْ ،
لأنّ
لِإِيلافِ
و
أَ لَمْ تَرَ
سورة واحدة ، و
وَالضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
سورة واحدة ، فلا يجوز التفرّد بواحدة منها في ركعة فريضة ، فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ
لِإِيلافِ
و
أَ لَمْ تَرَ *
في ركعة ، و
الضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
في ركعة ، ولا يجوز القران بين سورتين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس بأن يقرأ « 1 » الرجل ما شاء ، ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل ، لأنّه إنّما يكره ذلك في الفريضة ، ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ،
هامش
( 1 ) في نسخة : « أن يقرن » .