* إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 ج 2
* لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394 ج 2
* النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 ج 2
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها 409 ج 2
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411 ج 2
* للسيد إجبار العبد على النكاح 411 ج 2
* للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411 ج 2
* يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ 413 ج 2
* إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها 417 ج 2
* إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417 ج 2
* إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417 ج 2
* إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418 ج 2
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419 ج 2
* إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420 ج 2
* إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 ج 2
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421 ج 2
* في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423 ج 2
* إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423 ج 2
* يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما 423 ج 2
* للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424 ج 2
* لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424 ج 2
* إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424 ج 2
* تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424 ج 2
* في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424 ج 2
* إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424 ج 2
* فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج 426 ج 2
* إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429 ج 2
* إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 ج 2
* في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 653
پدیدآورندگان: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص۶۵۳