پرش به محتوای اصلی

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 647

پدیدآورندگان:

ص۶۴۷
* يجوز للحاكم إبطال الإقرار والبينة واليمين إذا علم كذب المقر أو الشهود أو الحالف 489 ج 5 * للحاكم أن يقيم الحدود 490 ج 5