پرش به محتوای اصلی

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 509

پدیدآورندگان:

ص۵۰۹
* من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج 5 * الميتة حرام وكذا التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي 490 ج 5