الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث
* من حلف أنه يقتضي دينه غدا إنشاء اللّه ولم يقضه لم يحنث 610 ج 3
* صوم النذر واجب عند سبب 631 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* القسم لعباد اللّه يكون بالله تعالى 643 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* اليمين لا يتداخل في حق جماعة 44 ج 4
* اليمين لا يتداخل في حق الجماعة 68 ج 4
* يوم العيد ليس بزمان يصح انعقاد نذر الصوم فيه 20 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى 267 ج 4
* اليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه مع العمد والاختيار 267 ج 4
* في اليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيها 267 ج 4
* لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السّلام فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار 268 ج 4
* إذا قال علي عهد اللّه أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات وخالف لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 268 ج 4
* النذر هو أن يقول لله علي كذا إن كان كذا فإن حصل ما نذر فيه وخالف لزمه كفارة نقض العهد 269 ج 4
* لا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها 269 ج 4
* لا تجب المعصية بحال 269 ج 4
* يجب على من نذر الصلاة ما يشرطه المكلف على نفسه فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة 115 ج 4
* إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 ج 4
* إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 ج 4
* كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 ج 4